responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 241
(و) حيث يقبض الوديعة منهما مع جوازه [1] أولا معه [2] (يبرأ بالرد إلى وليهما) الخاص [3]، أو العام مع تعذره [4]، لا إليهما (ويجب إعادة الوديعة على المودع) مع المطالبة في أول وقت الإمكان بمعنى رفع يده عنها، والتخلية بين المالك وبينها [5]، فلو كانت في صندوق مقفل ففتحه عليه [6]، أو بيت محرز فكذلك [7]، لا نقلها [8] إلى المالك زيادة على ذلك.

أم لغيرهما، وإن ادعيا أنهما مأذونان من قبل الولي في إيداعهما. فمرجع الضمير في إذنه: (الولي).
[1] كما في مورد خوف تلف المال في يد الصبي والمجنون.
[2] كما في صورة عدم الخوف، فمرجع الضمير في " لا معه ": (عدم الخوف).
[3] كالأب والجد للأب.
[4] أي مع تعذر وجود الولي الخاص لو أعطى المستودع الوديعة إلى الحاكم الشرعي الجامع لشرائط الإفتاء والقضاء برئت ذمته من الضمان.
[5] أي بين الوديعة.
[6] أي على المستودع، فالظرف مرفوع محلا خبر للمبتدأ وهو (ففتحه).
والمعنى: أن الوديعة لو كانت في صندوق مقفل فطلبها المودع من المستودع ففتح الصندوق من قبل المستودع للمودع يعد تخلية منه له ويعد رفع اليد عنها.
ولا يجوز قراءة عين الفعل من " ففتحه " بالفتح بل هي بالسكون.
[7] أي وكذا لو كانت الوديعة في بيت محفوظ وجب على المستودع فتح البيت للمودع، ففتحه للمودع يعد تخلية ورفع اليد عنها.
[8] أي ليس على المستودع نقل الوديعة بل عليه فتح الصندوق، أو البيت فقط فالزائد من ذلك لا يكون عليه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست