responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 234
في الكثرة والقلة إلى حال المكره [1]، فقد تعد الكلمة اليسيرة من الأذى [2] كثيرا في حقه، لكونه جليلا [3] لا يليق بحاله ذلك.
ومنهم [4] من لا يعتد بمثله، وأما أخذ المال فإن كان مال [5] المستودع لم يجب بذله مطلقا [6]، وإن كان من الوديعة فإن لم يستوعبها وجب الدفع عنها ببعضها [7] ما أمكن، فلو ترك [8] مع القدرة على سلامة البعض فأخذ الجميع ضمن ما [9] يمكن سلامته، وإن لم يمكن إلا بأخذها أجمع فلا تقصير، ولو أمكن الدفع عنها بشئ من ماله [10] لا يستوعب
[1] بالفتح وهو الودعي.
[2] أي السباب والفحش.
[3] أي عظيم القدر والمنزلة.
[4] أي ومن الودعي من لا يعتد بمثل هذا السباب.
[5] بالنصب خبر لكان: أي إن كان المال المأخوذ مال شخص الودعي فلا يجوز بذله في سبيل حفظ مال المودع.
[6] سواء كان المال المأخوذ من الودعي بقدر الوديعة أم أنقص.
[7] مرجع الضمير: (الوديعة) كما وأنها المرجع في (عنها) أي إن كان المال المأخوذ من الودعي من نفس الوديعة، فإن كان المأخوذ بعض الوديعة وجب على الودعي أن يدفع عن الوديعة بإعطاء بعضها حتى يتمكن من الاحتفاظ على بقيتها.
[8] أي لو ترك الودعي إعطاء بعض مال الوديعة إلى الظالم في سلامة الوديعة مع إمكان سلامتها حينئذ فأخذ الظالم الجميع ضمن الودعي بقدر ما كان يمكنه سلامته، لا كلها.
[9] أي المقدار الذي كان الودعي يمكنه التحفظ من الوديعة، لا جميع المال [10] أي من مال الودعي.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست