responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 225
وفي وجه ثالث بطلان البيع [1]، لأنه، مناف لمقصود القراض [2] إذ الغرض هو السعي للتجارة التي تقبل التقليب للاسترباح، والشراء المتعقب للعتق ينافيه [3] والوسط [4] قوي لولا معارضة إطلاق النص الصحيح [5].

[1] أي شراء العامل أباه.
[2] أي المضاربة.
[3] أي ينافي التقليب للاسترباح.
[4] أي القول الوسط وهو الفرق بين يساره وإعساره.
فالأقوال ثلاثة: استسعاء الأب. التفصيل بين يسار العامل وإعساره. البطلان [5] المتقدم عن محمد بن أبي عمير عن الصادق عليه السلام ص 224 رقم 2
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست