responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 224
إليه كما لو اشتراه بماله، (ويسعى المعتق) وهو الأب [1] (في الباقي) وإن كان الولد موسرا، لصحيحة محمد بن أبي عمير عن الصادق عليه السلام [2] الحاكمة باستسعائه من غير استفصال [3].
وقيل: يسري على العامل مع يساره، لاختياره السبب [4] وهو موجب لها [5] كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وحملت الرواية [6] على إعساره جمعا بين الأدلة [7].
وربما فرق بين ظهور الربح حالة الشراء، وتجدده [8] فيسري في الأول [9] دون الثاني [10] ويمكن حمل الرواية عليه [11] أيضا.

[1] أي أب العامل يسعى للمالك.
[2] الوسائل كتاب المضاربة باب 8 الحديث 1.
[3] بين يسار العامل وإعساره.
[4] وهو شراء أبيه.
[5] أي الشراء عن اختيار موجب للسراية في العتق.
[6] الحاكمة باستسعاء الأب.
[7] أي بين الأدلة القائلة بوجوب دفع الخسارة على المنعتق عليه دون المعتق.
وبين هذه الرواية القائلة بوجوب الاستسعاء على الأب المعتق.
[8] أي بعد الشراء.
[9] وهو ظهور الربح حال الشراء.
[10] وهو ظهور الربح بعد الشراء.
[11] أي على الثاني وهو ظهور الربح بعد الشراء.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست