وقيل: يسري على العامل مع يساره، لاختياره السبب [4] وهو موجب لها [5] كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وحملت الرواية [6] على إعساره جمعا بين الأدلة [7].
وربما فرق بين ظهور الربح حالة الشراء، وتجدده [8] فيسري في الأول [9] دون الثاني [10] ويمكن حمل الرواية عليه [11] أيضا.
[1] أي أب العامل يسعى للمالك.
[2] الوسائل كتاب المضاربة باب 8 الحديث 1.
[3] بين يسار العامل وإعساره.
[4] وهو شراء أبيه.
[5] أي الشراء عن اختيار موجب للسراية في العتق.
[6] الحاكمة باستسعاء الأب.
[7] أي بين الأدلة القائلة بوجوب دفع الخسارة على المنعتق عليه دون المعتق.
وبين هذه الرواية القائلة بوجوب الاستسعاء على الأب المعتق.
[8] أي بعد الشراء.
[9] وهو ظهور الربح حال الشراء.
[10] وهو ظهور الربح بعد الشراء.
[11] أي على الثاني وهو ظهور الربح بعد الشراء.
[2] الوسائل كتاب المضاربة باب 8 الحديث 1.
[3] بين يسار العامل وإعساره.
[4] وهو شراء أبيه.
[5] أي الشراء عن اختيار موجب للسراية في العتق.
[6] الحاكمة باستسعاء الأب.
[7] أي بين الأدلة القائلة بوجوب دفع الخسارة على المنعتق عليه دون المعتق.
وبين هذه الرواية القائلة بوجوب الاستسعاء على الأب المعتق.
[8] أي بعد الشراء.
[9] وهو ظهور الربح حال الشراء.
[10] وهو ظهور الربح بعد الشراء.
[11] أي على الثاني وهو ظهور الربح بعد الشراء.