responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 220
وربما أشكل الحكم بالأجرة على تقدير عدم الربح بأن مقتضى العقد استحقاق الحصة إن حصلت لا غيرها، وتسلط المالك على الفسخ من مقتضياتها [1] فالعامل قادم على ذلك فلا شئ له سوى ما عين.
ولو كان المال عروضا عند الفسخ فإن كان به ربح فللعامل بيعه إن لم يدفع المالك إليه حقه منه [2]، وإلا [3] لم يجز [4] إلا بأذن المالك وإن رجى الربح حيث لا يكون بالفعل.
ولو طلب المالك إنضاضه [5] ففي إجبار العامل عليه قولان أجودهما العدم.
ولو انفسخ العقد من غير المالك إما بعارض [6] يفسد العقد الجائز أو من قبل العامل فلا أجرة له، بل الحصة إن ظهر ربح. وقيل: له الأجرة أيضا [7].
(والقول قول العامل في قدر رأس المال)، لأنه منكر للزائد والأصل معه.
(و) في (قدر الربح [8]) لأنه أمين فيقبل قوله فيه.
(وينبغي أن يكون رأس المال معلوما عند العقد) لترتفع الجهالة
[1] أي المضاربة.
[2] أي من الربح.
[3] أي لم يكن به ربح.
[4] أي لم يجز للعامل بيع المال.
[5] أي لو طلب المالك من العامل أن يجعل المال نقدا.
[6] كموت، وجنون.
[7] كما لو كان الفسخ من غير ناحية العامل.
[8] أي القول قول العامل أيضا لو اختلفا في قدر الربح.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست