responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 218
وثمن المثل فلا يخالفهما إلا مع التصريح [1]. نعم يستثنى من ثمن المثل نقصان يتسامح به عادة.
(وليشتر بعين المال)، لا بالذمة [2] (إلا مع الإذن في الذمة) ولو بالإجازة، فإن اشترى فيها بدونه [3] ولم يذكر المالك لفظا ولا نية [4] وقع له [5]، ولو ذكره [6] لفظا فهو فضولي، ونية [7] خاصة فهو للعامل ظاهرا، وموقوفا باطنا، فيجب التخلص من حق البائع (ولو تجاوز ما حد له المالك) من الزمان والمكان والصنف (ضمن، والربح على الشرط [9]) كما مر، أما لو تجاوز بالعين [9]،
[1] أي مع الإذن الخاص من المالك في بيع المتاع بغير نقد البلد، أو بغير ثمن المثل.
[2] أي الكلي.
[3] أي في الذمة بدون الإذن.
[4] أي إن لم يذكر العامل اسم المالك في الشراء في الذمة، ولا نواه كي تكون ذمة المالك مشغولة.
[5] أي وقع البيع أو الشراء للعامل وفي ذمته.
[6] أي لو ذكر العامل المالك لفظا وقع البيع أو الشراء فضوليا متوقفا على إجازة المالك.
[7] أي لو ذكر العامل المالك نية لا لفظا وقع البيع أو الشراء له ظاهرا، ولكن يتوقف على إجازة المالك باطنا.
[8] أي على ما عيناه من النصف، أو الربع، أو الثلث.
[9] كما لو اشترى عينا غير ما عينه المالك.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست