ولو شرط عدمها لزم [3]، ولو أذن له بعده [4] فهو تبرع محض [5]، ولو شرطها فهو تأكيد [6]. ويشترط حينئذ [7] تعيينها [8] لئلا يتجاهل الشرط، بخلاف ما ثبت بأصل الشرع [9]، ولا يعتبر في ثبوتها [10] حصول ربح، بل ينفق ولو من الأصل إن لم يربح، وإلا كانت منه [11].
ومؤنة المرض في السفر على العامل، وكذا [12] سفر لم يؤذن فيه وإن استحق الحصة [13] والمراد بالسفر: العرفي، لا الشرعي وهو ما اشتمل
[1] أي كان العامل من العمال الذين يعودون إلى السفر ثانيا.
[2] أي الزاد.
[3] أي ولو شرط المالك على العامل عدم الإنفاق في السفر لزم الشرط.
[4] أي بعد شرط عدم الإنفاق في السفر.
[5] وفائدته جواز رجوع المالك عن إجازته.
[6] لأن إطلاق العقد بنفسه يقتضي جواز الإنفاق في السفر فلو شرط الإنفاق تأكد حينئذ.
[7] أي حين اشتراط الإنفاق في السفر.
[8] أي تعيين النفقة.
[9] لا بالاشتراط كما فيما نحن فيه.
[10] أي النفقة في السفر.
[11] أي وإن ربح كانت النفقة من الربح.
[12] أي وكذا نفقة السفر الذي لم يأذن المالك للعامل، فعلى العامل.
[13] أي الحصة من الربح.
[2] أي الزاد.
[3] أي ولو شرط المالك على العامل عدم الإنفاق في السفر لزم الشرط.
[4] أي بعد شرط عدم الإنفاق في السفر.
[5] وفائدته جواز رجوع المالك عن إجازته.
[6] لأن إطلاق العقد بنفسه يقتضي جواز الإنفاق في السفر فلو شرط الإنفاق تأكد حينئذ.
[7] أي حين اشتراط الإنفاق في السفر.
[8] أي تعيين النفقة.
[9] لا بالاشتراط كما فيما نحن فيه.
[10] أي النفقة في السفر.
[11] أي وإن ربح كانت النفقة من الربح.
[12] أي وكذا نفقة السفر الذي لم يأذن المالك للعامل، فعلى العامل.
[13] أي الحصة من الربح.