responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 214
للأخبار [1] الصحيحة، ولولاها [2] لكان التصرف باطلا [3]، أو موقوفا على الإجازة.
(ولو أطلق) له الإذن (تصرف بالاسترباح [4]) في كل ما يظن [5] فيه حصول الربح من غير أن يتقيد بنوع، أو زمان، أو مكان، ويتولى أيضا بالإطلاق ما يتولاه المالك في التجارة بنفسه من عرض القماش على المشتري، ونشره، وطيه، وإحرازه، وبيعه، وقبض ثمنه، ولا أجرة له على مثل ذلك، حملا للإطلاق على المتعارف، وله الاستئجار على ما جرت العادة به كالدلالة، ووزن الأمتعة الثقيلة التي لم تجر عادته بمباشرة مثلها.
(وينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال) والمراد بالنفقة ما يحتاج فيه [6] إليه من مأكول، وملبوس، ومشروب ومركوب، وآلات ذلك، وأجرة المسكن، ونحوها، ويراعي فيها [7] ما يليق به عادة مقتصدا، فإن أسرف حسب عليه، وإن قتر لم يحسب له. وإذا
[1] الوسائل كتاب المضاربة أحاديث الباب 1.
[2] أي الأخبار الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 1.
[3] ولم يكن الربح للعامل، بل كان مختصا للمالك.
[4] أي مقتصرا على البيع المرابحي فقط.
[5] من أنواع السلع.
[6] أي في السفر. ومرجع الضمير في إليه (ما) الموصولة المفسرة ب‌ (من) البيانية.
فالمعنى أن كل ما يحتاجه العامل في السفر من الملبوس والمأكول والمركوب والمشروب يخرج من أصل المال.
[7] أي في المذكورات.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست