وفي اشتراط وقوع قبوله لفظيا، أو جوازه بالفعل أيضا قولان؟
لا يخلو ثانيهما من قوة.
(ولا يصح اشتراط اللزوم، أو الأجل فيها [3] بمعنى أنه لا يجب الوفاء بالشرط، ولا تصير لازمة بذلك [4]، ولا في الأجل [5] بل يجوز فسخها [6] فيه عملا بالأصل [7]، (ولكن) اشتراط الأجل (يثمر المنع من التصرف بعد الأجل إلا بإذن جديد)، لأن التصرف تابع للإذن ولا إذن بعده [8]، وكذا لو أجل [9] بعض التصرفات
[1] أي صار نقدا.
[2] أي من طرفيهما.
[3] أي في المضاربة.
[4] أي بالشرط.
[5] أي ولا يجب الوفاء بالأجل.
[6] أي فسخ المضاربة. ومرجع الضمير في فيه (الأجل).
[7] وهو الأصل العدمي.
[8] أي بعد تمام الأجل.
[9] أي أجل المالك بأن قال للعامل: أمسك عن البيع أو الشراء حتى الوقت الفلاني، أو بع أو اشتر إلى شهر واحد مثلا، فإنه لا يجوز للبايع ولا للمشتري تعدي تلك المدة الموقتة.
[2] أي من طرفيهما.
[3] أي في المضاربة.
[4] أي بالشرط.
[5] أي ولا يجب الوفاء بالأجل.
[6] أي فسخ المضاربة. ومرجع الضمير في فيه (الأجل).
[7] وهو الأصل العدمي.
[8] أي بعد تمام الأجل.
[9] أي أجل المالك بأن قال للعامل: أمسك عن البيع أو الشراء حتى الوقت الفلاني، أو بع أو اشتر إلى شهر واحد مثلا، فإنه لا يجوز للبايع ولا للمشتري تعدي تلك المدة الموقتة.