responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 212
(وهي جائزة من الطرفين) سواء نض المال [1] أم كان به عروض يجوز لكل منهما فسخها، ومن لوازم جوازها منهما [2] وقوع العقد بكل لفظ يدل عليه.
وفي اشتراط وقوع قبوله لفظيا، أو جوازه بالفعل أيضا قولان؟
لا يخلو ثانيهما من قوة.
(ولا يصح اشتراط اللزوم، أو الأجل فيها [3] بمعنى أنه لا يجب الوفاء بالشرط، ولا تصير لازمة بذلك [4]، ولا في الأجل [5] بل يجوز فسخها [6] فيه عملا بالأصل [7]، (ولكن) اشتراط الأجل (يثمر المنع من التصرف بعد الأجل إلا بإذن جديد)، لأن التصرف تابع للإذن ولا إذن بعده [8]، وكذا لو أجل [9] بعض التصرفات
[1] أي صار نقدا.
[2] أي من طرفيهما.
[3] أي في المضاربة.
[4] أي بالشرط.
[5] أي ولا يجب الوفاء بالأجل.
[6] أي فسخ المضاربة. ومرجع الضمير في فيه (الأجل).
[7] وهو الأصل العدمي.
[8] أي بعد تمام الأجل.
[9] أي أجل المالك بأن قال للعامل: أمسك عن البيع أو الشراء حتى الوقت الفلاني، أو بع أو اشتر إلى شهر واحد مثلا، فإنه لا يجوز للبايع ولا للمشتري تعدي تلك المدة الموقتة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست