(ويكره مشاركة الذمي وإبضاعه) وهو أن يدفع إليه مالا يتجر فيه والربح لصاحب المال خاصة [1]، (وإيداعه) لقول الصادق عليه السلام: " لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي، ولا يبضعه بضاعة، ولا يودعه وديعة، ولا يصافيه المودة [2] ".
(ولو باع الشريكان سلعة صفقة، وقبض أحدهما من ثمنها شيئا شاركه الآخر) فيه على المشهور، وبه أخبار [3] كثيرة، ولأن كل جزء من الثمن مشترك بينهما، فكل ما حصل منه [4] بينهما كذلك [5] وقيل: لا يشارك [6] لجواز أن يبرئ [7] الغريم [8] من حقه،
[1] وللذمي الأجرة خاصة، لا أن عمله يذهب سدى.
[2] الوسائل كتاب الشركة باب 2 الحديث 2.
[3] الوسائل كتاب الشركة باب 1.
[4] أي من الثمن.
[5] أي مشترك بينهما.
[6] أي لا يشاركه الآخر لو قبض الأول من الثمن شيئا.
[7] أي الشريك الآخر.
[8] هو المشتري للسلعة المشتركة.
والمعنى: أنه لو باع الشريكان سلعة فلكل من الشريكين الحق في ثمنها.
[2] الوسائل كتاب الشركة باب 2 الحديث 2.
[3] الوسائل كتاب الشركة باب 1.
[4] أي من الثمن.
[5] أي مشترك بينهما.
[6] أي لا يشاركه الآخر لو قبض الأول من الثمن شيئا.
[7] أي الشريك الآخر.
[8] هو المشتري للسلعة المشتركة.
والمعنى: أنه لو باع الشريكان سلعة فلكل من الشريكين الحق في ثمنها.