responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 203
المشترك المأذون له في وضع يده عليه (لا يضمن إلا بتعد) وهو فعل ما لا يجوز فعله في المال، (أو تفريط) وهو التقصير في حفظه، وما يتم به صلاحه (ويقبل يمينه في التلف) لو ادعاه بتفريط وغيره (وإن كان السبب ظاهرا) كالحرق، والغرق. وإنما خصه لإمكان إقامة البينة عليه، فربما احتمل عدم قبول قوله فيه كما ذهب إليه بعض العامة، أما دعوى تلفه بأمر خفي كالسرقة فمقبول إجماعا.
(ويكره مشاركة الذمي وإبضاعه) وهو أن يدفع إليه مالا يتجر فيه والربح لصاحب المال خاصة [1]، (وإيداعه) لقول الصادق عليه السلام: " لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي، ولا يبضعه بضاعة، ولا يودعه وديعة، ولا يصافيه المودة [2] ".
(ولو باع الشريكان سلعة صفقة، وقبض أحدهما من ثمنها شيئا شاركه الآخر) فيه على المشهور، وبه أخبار [3] كثيرة، ولأن كل جزء من الثمن مشترك بينهما، فكل ما حصل منه [4] بينهما كذلك [5] وقيل: لا يشارك [6] لجواز أن يبرئ [7] الغريم [8] من حقه،
[1] وللذمي الأجرة خاصة، لا أن عمله يذهب سدى.
[2] الوسائل كتاب الشركة باب 2 الحديث 2.
[3] الوسائل كتاب الشركة باب 1.
[4] أي من الثمن.
[5] أي مشترك بينهما.
[6] أي لا يشاركه الآخر لو قبض الأول من الثمن شيئا.
[7] أي الشريك الآخر.
[8] هو المشتري للسلعة المشتركة.
والمعنى: أنه لو باع الشريكان سلعة فلكل من الشريكين الحق في ثمنها.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست