responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 20
بين كونه مشخصا [1]، ومضمونا [2] على الأقوى، للأصل، وعدم صدق اسم الدين عليه، (لا بمؤجل) لأنه بيع دين بدين.
وفيه نظر، لأن الدين الممنوع منه: ما كان عوضا حال كون دينا بمقتضى تعلق الباء به [3]، والمضمون عند العقد ليس بدين وإنما يصير دينا بعده فلم يتحقق بيع الدين به [4]، ولأنه يلزم مثله [5] في بيعه بحال والفرق غير واضح [6]، ودعوى إطلاق اسم الدين عليه إن أرادوا به قبل العقد فممنوع، أو بعده [7] فمشترك، وإطلاقهم [8] له عليه [9] عرفا إذا بيع به فيقولون: باع فلان ماله بالدين مجاز [10] بقصد أن الثمن
[1] كبيع الدين بهذه الدراهم.
[2] كبيع الدين بالذمة بأن باعه بعشرة دراهم بالذمة.
[3] أي تعلق البيع بالباء في قول القائل بعتك هذا بهذا بأن يكونا دينين سابقين على العقد، لا أنه بيع دين سابق على العقد بدين يكون دينا بعد العقد، فإنه دين بنفس العقد كما فيما نحن فيه.
[4] أي بالدين حتى يرد ما قيل: من كونه دينا بدين.
[5] أي مثل هذا الإشكال في بيع الدين بالحال، فإنه حين البيع بالدراهم الكلية بالحال لا توجد دراهم وإنما توجد بعدا لعدم وجود الكلي في الخارج إلا بوجود أفراده.
بخلاف البيع بالدراهم الشخصية فإنه لا يلزم الإشكال فيه.
[6] أي بين الحال والمؤجل.
[7] أي بعد العقد فمشترك بين الحال والمؤجل.
[8] أي إطلاق الناس للدين.
[9] أي على هذا الفرض.
[10] بالرفع خبر للمبتدأ وهو قوله: " وإطلاقهم ".
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست