responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 198
بأحد الوجوه السابقة [1] في شئ من أعيان الأموال، (ومنفعة) كالاشتراك في منفعة دار استأجراها، أو عبد، أوصي لهما بخدمته، (وحقا) كشفعة، وخيار، ورهن وهذه الثلاثة [2] تجري في الأولين [3] وأما الأخيران [4] فلا يتحققان إلا في العين، ويمكن فرض الامتزاج في المنفعة بأن يستأجر كل منهما دراهم للتزين بها، حيث نجوزه [5] متميزة ثم امتزجت بحيث لا تتميز.
(والمعتبر) من الشركة شرعا عندنا (شركة العنان) بكسر العين وهي شركة الأموال، نسبت إلى العنان وهو سير اللجام الذي يمسك به الدابة، لاستواء الشريكين في ولاية الفسخ، التصرف، واستحقاق الربح على قدر رأس المال كاستواء طرفي العنان، أو تساوي الفارسين فيه إذا تساويا في السير، أو لأن كل واحد منهما يمنع الآخر من التصرف حيث يشاء كما يمنع العنان الدابة، أو لأن الأخذ بعنانها يحبس إحدى يديه عليه ويطلق الأخرى كالشريك يحبس يده عن التصرف في المشترك مع انطلاق يده في سائر ماله.
وقيل: من عن إذا ظهر، لظهور مال كل من الشريكين لصاحبه أو لأنها أظهر أنواع الشركة. وقيل: من المعانة وهي المعارضة، لمعارضة كل منهما بما أخرجه الآخر.
(لا شركة الأعمال) بأن يتعاقدا على أن يعمل كل منهما بنفسه،
[1] كالإرث، أو الحيازة، أو الخلط، أو العقد.
[2] وهي الشفعة، والخيار، والرهن.
[3] وهما: الإرث، والعقد: أي تكون هذه مسببة من الإرث والعقد.
[4] وهما: الحيازة، والمزج.
[5] أي التزين.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست