للحالف، ولو اتصل بأحدهما) خاصة (حلف) وقضي له به.
ومثله ما لو كان لأحدهما عليه [1] قبة [2]، أو غرفة، أو سترة [3] لصيرورته بجميع ذلك ذا يد فعليه اليمين مع فقد البينة.
(وكذا لو كان) لأحدهما خاصة (عليه جذع) فإنه يقضى له به بيمينه، أو لهما فلهما، ولو اتصل بأحدهما وكان للآخر عليه جذع تساويا على الأقوى، وكذا لو كان لأحدهما واحدة من المرجحات، ومع الآخر الباقية، إذ لا أثر لزيادة اليد كما سلف (أما الخوارج) من أحد الجانبين أو منهما من نقش، أو وتد، أو رف ونحوها (والروازن) كالطاقات (فلا ترجيح بها)، لإمكان إحداثها من جهة واضعها من غير شعور الآخر (إلا معاقد القمط) بالكسر وهو الحبل الذي يشد به الخص [4] وبالضم جمع قماط وهي شداد الخص من ليف وخوص وغيرها فإنه يقضى بها فيرجح من إليه معاقد القمط لو تنازعا (في الخص) بالضم وهو البيت الذي يعمل من القصب، ونحوه على المشهور بين الأصحاب ومنهم من جعل حكم الخص كالجدار بين الملكين. وهو الموافق للأصل.