(ويصح بيعه بحال) وإن لم يقبض من المديون [7] وغيره، حالا كان الدين، أم مؤجلا، ولا يمنع تعذر قبضه حال البيع من صحته [8] لأن الشرط إمكانه [9] في الجملة لا حالة البيع، ولا فرق في بيعه بالحال
[1] أي من الدين.
[2] اسم فاعل مشتق من توى يتوي توى فهو أجوف واوي، وناقص يائي ويقال لمثله: " اللفيف المقرون ".
[3] من الحيلة.
[4] من الحوالة، وحاصل الحيلة: أن يحيل أحد الشريكين شريكه على أحد المديونين بحصته، وكذلك الشريك الآخر يحيل على المديون الآخر شريكه بحصته.
[5] المراد من البرئ الشريك الذي يحيل شريكه على أحد المديونين فإن ذمته بريئة من الدين لشريكه.
هذا بناء على صحة الحوالة ممن هذه صفته.
[6] بأن يقبل أحد الشريكين ما أقرض شريكه لفلان، وكذا يقبل الشريك الثاني ما أقرض شريكه الأول لشخص آخر.
[7] الجار والمجرور متعلق بالمصدر وهو بيعه في قول المصنف رحمه الله:
(ويصح بيعه) وكذلك (وغيره): أي يصح بيع الدين بالمديون وب (غير المديون) [8] أي من صحة بيع الدين إلى المديون وغير المديون.
[9] أي إمكان القبض.
[2] اسم فاعل مشتق من توى يتوي توى فهو أجوف واوي، وناقص يائي ويقال لمثله: " اللفيف المقرون ".
[3] من الحيلة.
[4] من الحوالة، وحاصل الحيلة: أن يحيل أحد الشريكين شريكه على أحد المديونين بحصته، وكذلك الشريك الآخر يحيل على المديون الآخر شريكه بحصته.
[5] المراد من البرئ الشريك الذي يحيل شريكه على أحد المديونين فإن ذمته بريئة من الدين لشريكه.
هذا بناء على صحة الحوالة ممن هذه صفته.
[6] بأن يقبل أحد الشريكين ما أقرض شريكه لفلان، وكذا يقبل الشريك الثاني ما أقرض شريكه الأول لشخص آخر.
[7] الجار والمجرور متعلق بالمصدر وهو بيعه في قول المصنف رحمه الله:
(ويصح بيعه) وكذلك (وغيره): أي يصح بيع الدين بالمديون وب (غير المديون) [8] أي من صحة بيع الدين إلى المديون وغير المديون.
[9] أي إمكان القبض.