responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 185
(الثانية يجوز جعل السقي بالماء عوضا للصلح) بأن يكون مورده [1] أمرا آخر من عين، أو منفعة، (و) كذا يجوز كونه [2] (موردا له [3])، وعوضه أمرا آخر كذلك [4]، وكذا لو كان أحدهما [5] عوضا، والآخر موردا [6] كل ذلك مع ضبطه [7] بمدة معلومة، لو تعلق بسقي شئ مضبوط دائما، أو بالسقي بالماء أجمع [8] دائما وإن جهل المسقى [9] لم يبعد الصحة، وخالف الشيخ رحمه الله في الجميع [10] محتجا بجهالة الماء، مع أنه جوز بيع ماء العين والبئر، وبيع جزء مشاع منه [11]، وجعله عوضا للصلح، ويمكن تخصيصه [12] المنع هنا بغير المضبوط كما اتفق [13] مطلقا في عبارة كثير.
(وكذا) يصح الصلح (على إجراء الماء على سطحه، أو ساحته)
[1] أي ما يصالح عليه.
[2] أي كون السقي.
[3] أي للصلح.
[4] أي من عين، أو منفعة.
[5] أي أحد السقيين. بأن يصالح بسقي على سقي.
[6] أي موردا للصلح. أي ويجوز الصلح عليه [7] أي ضبط السقي.
[8] أي بمجموع الماء المعلوم.
[9] أي في الصورة الثانية وهو السقي بالماء أجمع.
[10] وهو جعل السقي عوضا في الصلح، أو موردا للصلح.
[11] أي من الماء.
[12] أي (الشيخ) قدس سره.
[13] أي المنع مطلقا، سواء كان مضبوطا أم غير مضبوط.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست