responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 183
الباقي [1]) قال المصنف في الدروس: ويشكل إذا ادعى الثاني النصف مشاعا فإنه تقوى القسمة نصفين، ويحلف الثاني [2] للأول، وكذا في كل مشاع، وذكر فيها [3] أن الأصحاب لم يذكروا هنا يمينا، وذكروا المسألة في باب الصلح فجاز أن يكون الصلح قهريا، وجاز أن يكون اختياريا، فإن امتنعا [4] فاليمين. وما حكيناه نحن من اليمين ذكره العلامة في التذكرة أيضا فلعل المصنف يريد أن الكثير لم يذكره.
(وكذا لو أودعه رجل درهمين، وآخر [5] درهما وامتزجا لا بتفريط، وتلف أحدهما) فإنه يختص ذو الدرهمين بواحد، ويقسم الآخر [6] بينهما.
هذا هو المشهور بين الأصحاب، ورواه [7] السكوني عن الصادق عليه السلام.
ويشكل هنا مع ضعف المستند بأن التألف لا يحتمل كونه لهما، بل من أحدهما خاصة، لامتناع الإشاعة هنا [8] فكيف يقسم الدرهم
[1] وهو الدرهم والنصف.
[2] وهو المدعي للدرهم المشاع بأن يحلف على نفي ادعاء الآخر الكل.
[3] أي في الدروس.
[4] أي المتخاصمان امتنعا عن الصلح فاليمين عليهما بخلاف ما إذا تصالحا عليهما.
[5] أي وأودعه آخر.
[6] أي الدرهم الآخر.
[7] الوسائل كتاب الصلح باب 12.
[8] لكون الدراهم معينة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست