(وعلى القول بفرعية [1] العارية، له [2] الرجوع) في الصورتين [3] لأن متعلقه المنفعة بغير عوض فيهما [4]. والعين الخارجة من يد المقر ليست عوضا عن المنفعة الراجعة إليه، لثبوتها للمقر له بالإقرار قبل أن يقع الصلح فلا يكون في مقابلة المنفعة عوض فيكون [5] عارية يلزمه حكمها من جواز الرجوع فيه عند القائل بها.
(ولما كان الصلح مشروعا لقطع التجاذب والتنازع) بين المتخاصمين بحسب أصله وإن صار [6] بعد ذلك أصلا مستقلا بنفسه لا يتوقف على سبق خصومة (ذكر فيه أحكام من التنازع) بحسب ما اعتاده المصنفون، (ولنشر) في هذا المختصر (إلى بعضها في مسائل):
(الأولى لو كان بيدهما درهمان فادعاهما أحدهما، وادعى الآخر أحدهما) خاصة (فللثاني نصف درهم) لاعترافه باختصاص غريمه بأحدهما، ووقوع النزاع في الآخر مع تساويهما فيه يدا [7] فيقسم بينهما بعد حلف كل منهما لصاحبه على استحقاق النصف، ومن نكل منهما [8] قضي به للآخر، ولو نكلا معا، أو حلفا قسم بينهما نصفين، (وللأول