responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 177
الرواية بجوازه بعد ظهور الربح من غير تقييد بإرادة القسمة صريحا فيجوز مع ظهوره [1]، أو ظهور الخسارة مطلقا [2].
ويمكن أن يكون نظره [3] في جواز الشرط مطلقا وإن كان في ابتداء الشركة، كما ذهب إليه الشيخ وجماعة زاعمين أن إطلاق الرواية يدل عليه [4]، ولعموم (المسلمون عند شروطهم [5]). والأقوى المنع.
وهو مختاره في الدروس.
(ويصح الصلح على كل من العين، والمنفعة بمثله [6]،
فالرواية مطلقة حيث قال عليه السلام: (لا بأس إذا اشترطا) سواء كان الشرط في الابتداء أم في الأثناء.
[1] أي ظهور الربح.
[2] سواء أرادا فسخ الشركة أم لا.
[3] أي نظر المصنف.
[4] أي على صحة هذا الشرط، وإطلاق الرواية مستفاد من قوله: (لا بأس إذا اشترطا) فإنه مطلق سواء كان اشتراطهما في ابتداء العقد أم بعده وقد تقدم الحديث في الهامش رقم 5 ص 176.
[5] الوسائل كتاب التدبير والمكاتبة باب 4 الحديث 8.
[6] أي الصلح على العين بالعين، والصلح على المنفعة بالمنفعة كما لو كانت داران مشتركتان بين اثنين فوقع الصلح على كون منفعة إحداهما لأحدهما، ومنفعة الأخرى للآخر، أو إحدى الدارين لأحدهما عينا، والأخرى للآخر. فهذا صلح على منفعة بمثلها، وعلى عين بمثلها.
والخلاصة: أن متعلق الصلح إما عين، أو منفعة، أو دين، أو حق كالشفعة وعلى التقادير الأربع إما أن يكون الصلح مع العوض، أو بدونه فهذه ثمانية صور بعد ضرب الاثنين في الأربعة 2 / 4 = 8 وعلى الأول وهو الصلح مع العوض
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست