responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 174
ومثله [1] ما لو توجهت الدعوى بالتهمة، لأن اليمين حق يصح الصلح على إسقاطها.
(إلا ما أحل حراما، أو حرم حلالا) كذا ورد في الحديث [2] النبوي صلى الله عليه وآله وسلم تحليل الحرام بالصلح على استرقاق حر، أو استباحة بضع لا سبب لاستباحته غيره، أو ليشرب الخمر ونحوه.
وتحريم الحلال بأن لا يطأ أحدهما حليلته، أو لا ينتفع بماله ونحوه والصلح على مثل هذه باطل ظاهرا وباطنا.
وفسر بصلح المنكر على بعض المدعى، أو منفعته [3]، أو بدله مع كون أحدهما عالما ببطلان الدعوى، لكنه هنا صحيح ظاهرا، وإن فسد باطنا، وهو [4] صالح للأمرين [5] معا، لأنه محلل للحرام بالنسبة إلى الكاذب، ومحرم للحلال بالنسبة إلى المحق.
وحيث كان عقدا جائزا في الجملة [6] (فيلزم بالإيجاب والقبول
[1] أي ومثل (ما لو وجد بخط مورثه).
[2] الوسائل كتاب الصلح باب 3 الحديث 2.
[3] أي منفعة المدعي. ومرجع الضمير في بدله (المدعي).
[4] أي التفسير الأخير للصلح.
[5] وهما: تحليل الحرام، وتحريم الحلال، لأن ما يأخذه حرام بالنسبة إليه فيستحله.
والآخر يعطى مالا هو حلال له فيحرمه على نفسه بالصلح، لأنه محلل للحرام بالنسبة إلى الكاذب فإن ما يأخذه الكاذب حرام له، ومحرم للحلال بالنسبة إلى المحق، لأن ما يعطيه حلال له ويحرمه على نفسه بالصلح.
[6] أي لا في جميع الموارد، كالموارد التي حرم فيها حلال، أو حلل حرام.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست