responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 173
كتاب الصلح [1] (وهو جائز مع الإقرار والإنكار) عندنا مع سبق نزاع ولا معه [2]، ثم إن كان المدعي محقا استباح ما دفع إليه المنكر صلحا وإلا فهو حرام باطنا، عينا كان أم دينا، حتى لو صالح عن العين [3] بمال فهي [4] بأجمعها حرام، ولا يستثنى له [5] منها [6] مقدار ما دفع [7] من العوض، لفساد المعاوضة في نفس الأمر. نعم لو استندت الدعوى إلى قرينة كما لو وجد بخط مورثه أن له حقا على أحد فأنكر، وصالحه على إسقاطها بمال فالمتجه صحة الصلح.

[1] لغة اسم مصدر من المصالحة. والمصالحة مصدر صالح يصالح وزان ضارب يضارب.
وشرعا عقد شرع لقطع المنازعة بين المتخاصمين.
[2] أي لا مع سبق نزاع، بل تشرع في كل مورد وقع الاشتباه في الحق، وأراد الطرفان خلاص ذمتهما فيصطلحان على ما تفرغ ذمتهما به.
[3] كما لو ادعى زيد على عمرو عينا خارجية كدار، أو عقار ولم يكن محقا في دعواه وتخلص المدعى عليه منه بأن يدفع العين ويأخذ مقدارا من المال فالعين التي أخذها المدعي بالصلح حرام كلها.
[4] أي العين المدعاة بأجمعها حرام.
[5] أي للمدعي.
[6] أي من العين.
[7] أي ما دفعه المدعي.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست