responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 17
العين مع طلب مالكها، يمكن القول بذلك [1] وإن ملكناه [2]، بالقبض، بناء على كون القرض عقدا جائزا ومن شأنه رجوع كل عوض إلى مالكه إذا فسخ كالهبة والبيع بخيار.
(ولا يلزم [3] اشتراط الأجل فيه) لا له [4]، ولا لغيره [5]، لأنه عقد جائز فلا يلزم ما يشترط فيه، إلحاقا [6] لشرطه بجزئه نعم لو شرط أجل القرض في عقد لازم لزم على ما سبق [7].
(ويجب) على المديون (نية القضاء) سواء قدر على أدائه أم لا
[1] أي وجوب دفع العين مع طلب مالكها.
[2] أي ملكنا المقترض بمجرد القبض.
[3] أي شرط الأجل في القرض لا يكون لازما، لأنه من العقود الجائزة فلا يلزم الوفاء به.
[4] أي لا لهذا القرض فإنه لو شرط الأجل في هذا المال المقترض لا يلزم الوفاء به، لأنه عقد جائز وفي أكثر النسخ: " لماله " والمعنى واحد أي لا يلزم اشتراط الأجل في القرض للمال المقترض.
[5] أي إذا شرط الأجل في عقد القرض لهذا القرض لم يلزم الوفاء به.
وكذا إذا شرط الأجل لأمر آخر في عقد القرض. كما إذا شرط تأجيل ثمن مبيع في عقد قرض. فإن هذا الاشتراط لا يلزم الوفاء به، لأنه وقع في عقد غير لازم.
[6] نصب على المفعول لأجله: أي لأجل إلحاق شرط عقد القرض بجزئه الذي هو الإيجاب والقبول، فكما أن الجزئين جائزان لجواز فسخ كل من الموجب والقابل، كذلك الشرط فإنه جائز.
[7] من لزوم الشرط إذا كان في عقد لازم.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست