responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 118
عليه [1].
(و) كذا (لا) يشترط علمه (بالغريم) وهو المضمون عنه، لأنه وفاء دين عنه وهو جائز عن كل مديون.
ويمكن أن يريد به الأعم منه [2]، ومن المضمون له، ويريد بالعلم به [3]: الإحاطة بمعرفة حاله من نسب أو وصف، لسهولة [4] الاقتضاء، وما شاكله، لأن الغرض إيفاؤه الدين، وذلك [5] لا يتوقف على معرفته [6] كذلك [7]، (بل تميزهما) أي المستحق [8] والغريم ليمكن توجه القصد [9] إليهما، أما الحق فليمكن أداؤه، وأما المضمون له فليمكن إيفاؤه، وأما المضمون عنه فليمكن القصد إليه.
ويشكل بأن المعتبر القصد إلى الضمان وهو التزام المال الذي يذكره
[1] مرجع الضمير (ما الموصولة): أي ثبت على الضامن ما حلف عليه المضمون عنه.
[2] أي من الغريم.
[3] أي بالغريم.
[4] تعليل لعدم لزوم علم الضامن بنسب المضمون عنه، أو بوصف من أوصافه، لاستحباب كون المؤمن سهل القضاء، وسهل الاقتضاء كما في الخبر:
" المؤمن سهل القضاء وسهل الاقتضاء ".
[5] أي إيفاء الدين.
[6] أي الغريم.
[7] أي بخصوصياته من النسب، أو الوصف.
[8] وهو المضمون له، والمراد من الغريم: المضمون عنه.
[9] أي قصد الضامن إلى كل من الغريم والمستحق.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست