responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 114
وقيل: يتعلق بكسبه حملا على المعهود من الضمان الذي يستعقب الأداء [1] وربما قيل بتعلقه بمال المولى مطلقا [2]، كما لو أمره بالاستدانة [3]، وهو متجه، (إلا أن يشترط كونه من مال المولى) فيلزم بحسب ما شرط ويكون [4] حينئذ كالوكيل، ولو شرطه من كسبه فهو كما لو شرطه من مال المولى، لأنه [5] من جملته، ثم إن وفى الكسب بالحق المضمون وإلا ضاع ما قصر، ولو أعتق العبد قبل إمكان تجدد شئ من الكسب ففي بطلان الضمان، أو بقاء التعلق به وجهان.
(ولا يشترط علمه [6] بالمستحق [7] للمال المضمون وهو المضمون له بنسبه أو وصفه، لأن الغرض إيفاؤه الدين وهو لا يتوقف على ذلك [8]، وكذا لا يشترط معرفة قدر الحق المضمون، ولم يذكره المصنف، ويمكن إرادته من العبارة بجعل المستحق مبنيا للمجهول، فلو ضمن
[1] أي يقع الأداء بعد الضمان، ولا يتراخى عنه، فإن قلنا بتبعية الضمان إلى ما بعد العتق فربما أوجب تراخي الأداء عن الضمان.
[2] سواء كان بكسب العبد أم من غيره.
[3] لأن المولى إذا أمر عبده بالاستدانة يكون الوفاء من مال المولى مطلقا لا في خصوص كسب العبد.
[4] أي العبد.
[5] أي كسب العبد.
[6] أي الضامن.
[7] على صيغة الفاعل: أي لا يشترط علم الضامن بمن يضمن له المال.
[8] أي على معرفة الضامن المضمون له.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست