(ولا يشترط علمه [6] بالمستحق [7] للمال المضمون وهو المضمون له بنسبه أو وصفه، لأن الغرض إيفاؤه الدين وهو لا يتوقف على ذلك [8]، وكذا لا يشترط معرفة قدر الحق المضمون، ولم يذكره المصنف، ويمكن إرادته من العبارة بجعل المستحق مبنيا للمجهول، فلو ضمن
[1] أي يقع الأداء بعد الضمان، ولا يتراخى عنه، فإن قلنا بتبعية الضمان إلى ما بعد العتق فربما أوجب تراخي الأداء عن الضمان.
[2] سواء كان بكسب العبد أم من غيره.
[3] لأن المولى إذا أمر عبده بالاستدانة يكون الوفاء من مال المولى مطلقا لا في خصوص كسب العبد.
[4] أي العبد.
[5] أي كسب العبد.
[6] أي الضامن.
[7] على صيغة الفاعل: أي لا يشترط علم الضامن بمن يضمن له المال.
[8] أي على معرفة الضامن المضمون له.
[2] سواء كان بكسب العبد أم من غيره.
[3] لأن المولى إذا أمر عبده بالاستدانة يكون الوفاء من مال المولى مطلقا لا في خصوص كسب العبد.
[4] أي العبد.
[5] أي كسب العبد.
[6] أي الضامن.
[7] على صيغة الفاعل: أي لا يشترط علم الضامن بمن يضمن له المال.
[8] أي على معرفة الضامن المضمون له.