responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 107
سفهه، وإن لم يحكم الحاكم به [1] لأن المقتضي له [2] هو السفه، فيجب تحققه بتحققه [3]، ولظاهر قوله تعالى: " فإن كان الذي عليه الحق سفيها [4] " حيث أثبت عليه الولاية بمجرده.
(ولا يزول) الحجر عنه (إلا بحكمه [5]) لأن زوال السفه يفتقر إلى الاجتهاد، وقيام الأمارات، لأنه أمر خفي فيناط [6] بنظر الحاكم.
وقيل: يتوقفان [7] على حكمه لذلك [8]. وقيل: لا فيهما [9]، وهو الأقوى، لأن المقتضي للحجر هو السفه فيجب أن يثبت بثبوته، ويزول بزواله، ولظاهر قوله تعالى: " فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا
[1] أي بالحجر.
[2] أي للحجر.
[3] مرجع الضمير (السفه) كما وأن مرجع الضمير في (تحققه) الأول (الحجر).
فالمعنى أنه متى وجد السفه يثبت الحجر عليه وإن لم يحكم الحاكم بالحجر.
[4] البقرة: الآية 282.
[5] أي بحكم الحاكم.
ولا يخفى أن رفع الحجر عن السفيه يحتاج إلى حكم الحاكم. وأما وضع الحجر عليه فلا يحتاج إليه.
[6] أي يتعلق بنظر الحاكم.
[7] أي وضع الحجر، ورفع الحجر.
[8] أي لأجل التعليل المذكور: (وهو خفاء السفه) لاحتياجه إلى الاجتهاد وقيام الأمارات.
[9] أي لا يتوقف حجر السفيه على حكم الحاكم لا في الوضع ولا في الرفع.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست