responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 106
فإن اتفقا ففي بطلانه، أو ترجيح الأب، أو الجد أوجه، (ثم الوصي) لأحدهما مع فقدهما، (ثم الحاكم) مع فقد الوصي.
(والولاية في مال السفيه الذي لم يسبق رشده كذلك) للأب والجد إلى آخر ما ذكر عملا بالاستصحاب (فإن سبق) رشده وارتفع الحجر عنه بالبلوغ معه ثم لحقه السفه (فللحاكم) الولاية دونهم لارتفاع الولاية عنه بالرشد فلا تعود إليهم إلا بدليل، وهو منتف، والحاكم ولي عام لا يحتاج إلى دليل وإن تخلف في بعض الموارد [1]. وقيل: الولاية في ماله للحاكم مطلقا [2]، لظهور توقف الحجر عليه، ورفعه على حكمه [3] في كون النظر إليه، (والعبد ممنوع) من التصرف (مطلقا) في المال وغيره، سواء أحلنا ملكه أم قلنا به، عدا الطلاق فإن له إيقاعه وإن كره المولى، (والمريض ممنوع مما زاد عن الثلث)، إذا تبرع به، أما لو عاوض عليه بثمن مثله نفذ، (وإن نجز) ما تبرع به في مرضه بأن وهبه، أو وقفه، أو تصدق به، أو حابى به في بيع، أو إجارة (على الأقوى) للأخبار [4] الكثيرة الدالة عليه منطوقا ومفهوما، وقيل: يمضي من الأصل للأصل، وعليه شواهد من الأخبار [5] (ويثبت الحجر على السفيه بظهور
[1] كما سبق قريبا في موارد ولاية الأب، والجد، والوصي لهما.
[2] أي وإن لم يسبق رشده.
[3] أي على حكم الحاكم.
[4] راجع الوسائل كتاب الوصايا - باب حكم تصرفات المريض المنجزة في مرض الموت فإنك تجد هناك الأحاديث الواردة في هذا الباب.
[5] الوسائل كتاب الوصايا - باب 10 - الحديث 4.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست