responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 97
(ويكفي الحلف على نفي الاستحقاق وإن أجاب) في إنكاره (بالأخص) كما إذا ادعي عليه قرضا فأجاب بأني ما اقترضت، لأن نفي الاستحقاق يشمل المتنازع وزيادة [1]، ولأن المدعي قد يكون صادقا فعرض ما يسقط الدعوى، ولو اعترف به وادعى المسقط طولب بالبينة، وقد يعجز عنها فدعت الحاجة إلى قبول الجواب المطلق، وقيل:
يلزمه الحلف على وفق ما أجاب به، لأنه بزعمه قادر على الحلف عليه حيث نفاه بخصوصه إن طلبه منه المدعي ويضعف بما ذكرناه، وبإمكان التسامح في الجواب بما لا يتسامح في اليمين.
(و) الحالف (يحلف) أبدا (على القطع في فعل نفسه وتركه وفعل غيره)، لأن ذلك يتضمن الاطلاع على الحال الممكن معه القطع، (وعلى نفي العلم في نفي فعل غيره) كما لو ادعي [2] على مورثه مالا فكفاه الحلف على أنه لا يعلم به [3]، لأنه يعسر الوقوف عليه [4]، بخلاف إثباته فإن الوقوف عليه لا يعسر.

[1] بالنصب بناء على أنه معطوف على المفعول به.
[2] بالبناء للمفعول. والنائب عن الفاعل هو قوله: (على مورثه).
[3] مرجع الضمير (المال المدعى).
[4] مرجع الضمير (عدم دين للمورث) المستفاد من ظاهر العبارة فالمعنى أن الوارث في صورة ادعاء شخص مالا على مورثه يكفي له الحلف على عدم علمه به، لأن العلم بعدم كون المورث مديونا مما يعسر الاطلاع عليه.
وهذا بخلاف إثبات الدين، فإنه لا يعسر الوقوف عليه فيلزم الحالف أن يحلف على القطع والعلم.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست