لا أحلف عقيب قول الحاكم له: أحلف، أو لا أرد (ردت اليمين أيضا) على المدعي بعد أن يقول الحاكم للمنكر: إن حلفت، وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين، مرة [1] ويستحب ثلاثا فإن حلف المدعي ثبت حقه، وإن نكل فكما مر [2].
(وقيل) والقائل به الشيخان والصدوقان وجماعة: (يقضى) على المنكر بالحق (بنكوله)، لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام أنه حكى عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه ألزم أخرس بدين ادعي [3] عليه فأنكر ونكل عن اليمين فألزمه بالدين بامتناعه عن اليمين [4].
(والأول أقرب)، لأن النكول أعم من ثبوت الحق، لجواز تركه
لحق المدعي.
وأثر هذا الخلاف يظهر فيما يترتب على ذلك من الأحكام مثلا: إذا قلنا:
بأن حلفه كالبينة فيترتب عليه جميع آثار الدعوى ولوازمها، وأما إذا قلنا: بأنه كإقرار المنكر فلا يثبت به سوى ما يكون راجعا إلى نفس المنكر وحقا عليه، دون غيره.
[1] مرة مفعول مطلق ليقول:
أي يقول الحاكم: هذه الجملة للمنكر مرة واحدة.
[2] من سقوط دعوى المدعي في هذا المجلس وغيره.
[3] بصيغة المجهول.
[4] الوسائل الحديث الأول الباب 33 من كتاب القضاء.
وأثر هذا الخلاف يظهر فيما يترتب على ذلك من الأحكام مثلا: إذا قلنا:
بأن حلفه كالبينة فيترتب عليه جميع آثار الدعوى ولوازمها، وأما إذا قلنا: بأنه كإقرار المنكر فلا يثبت به سوى ما يكون راجعا إلى نفس المنكر وحقا عليه، دون غيره.
[1] مرة مفعول مطلق ليقول:
أي يقول الحاكم: هذه الجملة للمنكر مرة واحدة.
[2] من سقوط دعوى المدعي في هذا المجلس وغيره.
[3] بصيغة المجهول.
[4] الوسائل الحديث الأول الباب 33 من كتاب القضاء.