responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 87
وتظهر الفائدة في مواضع كثيرة متفرقة في أبواب الفقه، (وإن نكل) المنكر عن اليمين وعن ردها على المدعي بأن قال: أنا نأكل، أو قال:
لا أحلف عقيب قول الحاكم له: أحلف، أو لا أرد (ردت اليمين أيضا) على المدعي بعد أن يقول الحاكم للمنكر: إن حلفت، وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين، مرة [1] ويستحب ثلاثا فإن حلف المدعي ثبت حقه، وإن نكل فكما مر [2].
(وقيل) والقائل به الشيخان والصدوقان وجماعة: (يقضى) على المنكر بالحق (بنكوله)، لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام أنه حكى عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه ألزم أخرس بدين ادعي [3] عليه فأنكر ونكل عن اليمين فألزمه بالدين بامتناعه عن اليمين [4].
(والأول أقرب)، لأن النكول أعم من ثبوت الحق، لجواز تركه
لحق المدعي.
وأثر هذا الخلاف يظهر فيما يترتب على ذلك من الأحكام مثلا: إذا قلنا:
بأن حلفه كالبينة فيترتب عليه جميع آثار الدعوى ولوازمها، وأما إذا قلنا: بأنه كإقرار المنكر فلا يثبت به سوى ما يكون راجعا إلى نفس المنكر وحقا عليه، دون غيره.
[1] مرة مفعول مطلق ليقول:
أي يقول الحاكم: هذه الجملة للمنكر مرة واحدة.
[2] من سقوط دعوى المدعي في هذا المجلس وغيره.
[3] بصيغة المجهول.
[4] الوسائل الحديث الأول الباب 33 من كتاب القضاء.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست