responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 86
وقيل: مع عدم علمه بالبينة وقت تحليفه ولو بنسيانها. والأخبار حجة عليهما [1].
(وإن لم يحلف) المدعى عليه (ورد اليمين) على المدعي (حلف المدعي) إن كانت دعواه قطعية [2]، وإلا لم يتوجه الرد عليه كما مر [3] وكذا لو كان المدعي وليا، أو وصيا فإنه لا يمين عليه وإن علم بالحال [4] بل يلزم المنكر بالحلف فإن أبى حبس إلى أن يحلف، أو يقضى بنكوله (فإن امتنع) المدعي من الحلف حيث يتوجه عليه (سقطت دعواه) في هذا المجلس قطعا، وفي غيره على قول مشهور، إلا أن يأتي ببينة، ولو استمهل أمهل، بخلاف المنكر، ولو طلب المدعي إحضار المال قبل حلفه ففي إجابته قولان: أجودهما العدم، ومتى حلف المدعي ثبت حقه لكن هل يكون حلفه كإقرار الغريم، أو كالبينة [5] قولان: أجودهما الأول.

[1] أي الأخبار المذكورة في هذا الباب رد على هذين القولين.
[2] بأن تكون الدعوى جازمة.
[3] في عدم توجه اليمين على المدعي لو ردها عليه المدعى عليه فيما إذا لم تكن الدعوى قطعية جازمة.
[4] أي وإن علم الوصي، أو الولي بأن حق الميت والصغير ثابت.
[5] منشأ الخلاف في كون الحلف كإقرار الغريم، أو البينة هو النظر في أن سبب حلف المدعي هو نكول المنكر ورده الحلف على المدعي مع أن الحلف كان وظيفة المنكر فيكون حلف المدعي بمنزلة إقرار المنكر بأن الحق للمدعي، أو أن الحلف الصادر عن المدعي يكون بمنزلة ما إذا أقام بينة مثبتة لما يدعيه فيكون حلفه بمنزلة إتيان المدعي البينة.
اختار (الشارح) رحمه الله الأول أي كون حلف المدعي بمنزلة إقرار المنكر
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست