responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 79
اتفاقا وإن تخلف الأول [1] كدعوى هبة غير مقبوضة، أو وقف كذلك [2]، أو رهن عند مشترطه [3] لم تسمع وإن تخلف الثاني [4] كدعوى شئ وثوب وفرس ففي سماعها قولان:
أحدهما وهو الذي جزم به المصنف في الدروس العدم، لعدم فائدتها وهو حكم الحاكم بها لو أجاب المدعى عليه بنعم، بل لا بد من ضبط المثلي بصفاته، والقيمي بقيمته، والأثمان بجنسها ونوعها وقدرها وإن كان البيع وشبهه ينصرف إطلاقه إلى نقد البلد، لأنه إيجاب في الحال وهو غير مختلف [5]، والدعوى إخبار عن الماضي وهو مختلف [6].
والثاني: وهو الأقوى السماع، لإطلاق الأدلة [7] الدالة على وجوب
[1] أي لو ادعى دعوى غير ملزمة كهبة غير مقبوضة فإنها لا تملك إلا بعد القبض.
[2] أي دعوى الوقفية من دون الإقباض غير ملزمة، لأن الشرط في صحة الوقفية القبض.
[3] أي عند من يشترط القبض في الرهن فإن الدعوى فيه غير مسموعة.
[4] أي دعوى غير معلومة.
[5] أي البيع إيجاب في الحال وهو لا يختلف عن نقد البلد فإن البايع حين البيع وإيجابه غير متردد عن كون السلعة بيعت بالثمن الدارج في العرف الحاضر.
[6] أي الدعوى إخبار عن الماضي والنقود في استعمالات الماضي مختلفة طبعا.
[7] المراد من الأدلة قوله تعالى:
وأن احكم بينهم بما أنزل الله [1].

[1] المائدة: الآية 250.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست