responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 76
لنهي النبي صلى الله عليه وآله عنه [1] (أو يقضي مع اشتغال القلب بنعاس، أوهم، أو غم، أو غضب، أو جوع)، أو شبع مفرطين أو مدافعة الأخبثين، أو وجع ولو قضى مع وجود أحدهما نفذ.
القول في كيفية الحكم (المدعي هو الذي يترك لو ترك) الخصومة وهو المعبر عنه بأنه الذي يخلى وسكوته [2]، وقيل هو من يخالف قوله الأصل [3]، أو الظاهر [4]، (والمنكر مقابله) في الجميع [5]، ولا يختلف موجبها
[1] نيل الأوطار المجلد 8 الصفحة 286 باب نهي الحاكم عن الرشوة واتخاذ حاجب لبابه طبع مصر 1952.
[2] بنصب سكوته، بناء على أنه مفعول معه أي مع سكوته.
فالمعنى أن المدعي هو الذي إذا سكت عن حقه يخلى عنه ويترك.
بخلاف المدعى عليه فإنه لا ينفعه سكوته، لأنه لا يترك ولا يخلى عنه، بل يؤخذ بتلابيبه. هذا إذا لم يترك المدعي حقه.
وأما إذا ترك ولم يدع فلا يؤخذ المدعي عليه، بل يترك كما يترك المدعي.
[3] المراد من الأصل هي أصالة العدم فهي تقتضي عدم وجود حق للمدعي على المدعي عليه فادعاؤه حقا على عمرو مخالف للأصل.
[4] أي قول المدعي مخالف للظاهر، لأن الظاهر أن ما بيد شخص يكون له لا للآخر.
فادعاء المدعي أن هذا الشئ الذي بيد عمر ولي مخالف للظاهر. هذا إذا كان الشئ المدعى بيد عمرو.
وأما إذا ادعى شيئا في ذمة عمرو فيرجع قول المدعي إلى مخالفة الأصل.
[5] أي المنكر الذي هو المدعي عليه لا يترك لو ترك الخصومة، ولا يخلى
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست