responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 74
حتى تنتهي تلك الحكومة، (ولو ابتدرا) معا (سمع من الذي على يمين صاحبه) دعوى واحدة، ثم سمع دعوى الآخر لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام [1]، وقيل: يقرع بينهما لورودها لكل مشكل [2] وهذا منه، ومثله [3] ما لو تزاحم الطلبة عند مدرس والمستفتون عند المفتي مع وجوب التعليم والإفتاء، لكن هنا يقدم الأسبق، فإن جهل، أو جاءوا معا أقرع بينهم، ولو جمعهم على درس واحد مع تقارب أفهامهم جاز، وإلا فلا [4]، (وإذا سكتا) فله أن يسكت حتى يتكلما، وإن شاء (فليقل [5]: ليتكلم المدعي منكما، أو تكلما)، أو يأمر [6] من يقول: ذلك، (ويكره تخصيص أحدهما بالخطاب) لما فيه من الترجيح الذي أقل مراتبه الكراهة.
(وتحرم الرشوة) بضم الراء وكسرها، وهو أخذه مالا من أحدهما
[1] الوسائل أبواب القضاء باب 5 الحديث 2.
[2] راجع الوسائل الباب 13 من أبواب كيفية أحكام القضاء.
[3] أي ومثل المتخاصمين فيما إذا بدر أحدهما أو بدرا معا في تقديم أيهما...
ما لو تزاحمت الطلبة في طلب الدرس من مدرس أو المستفتون في الاستفتاء من فقيه. فيقدم المدرس أو الفقيه من بدر منهم أولا، وأما إذا بدروا معا فيقدم أحدهم بالقرعة.
[4] أي وإن لم يتفاوتوا في الأفهام لم يجز جمعهم على درس واحد، لأنه تضييع لوقت الفاهم لو أراد المدرس السير والتماشي مع فهم الغبي منهم.
[5] أي القاضي.
[6] بالنصب عطفا على مدخول أن يسكت.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست