responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 73
المسلم على الكافر في المجلس) رفعا صوريا، أو معنويا كقربه إلى القاضي [1] أو على يمينه [2] كما جلس علي عليه السلام بجنب شريح في خصومة له مع يهودي [3]، (وأن يجلس المسلم مع قيام الكافر). وهل تجب التسوية بينهما [4] فيما عدا ذلك [5] ظاهر العبارة وغيرها ذلك [6]، ويحتمل تعديه إلى غيره من وجوه الإكرام [7].
(ولا تجب التسوية) بين الخصمين مطلقا [8] (في الميل القلبي)، إذ لا غضاضة [9] فيه على الناقص، ولا إدلال [10] للمتصف، لعدم اطلاعهما، ولا غيرهما عليه. نعم تستحب التسوية فيه [11] ما أمكن.
(وإذا بدر أحد الخصمين بدعوى سمع منه) وجوبا تلك الدعوى لا جميع ما يريده منها، ولو قال الآخر كنت أنا المدعي لم يلتفت إليه
[1] مثال (للرفع الصوري).
[2] مثال (للرفع المعنوي).
[3] المستدرك الحديث الخامس الباب الحادي عشر من أبواب آداب القاضي [4] مرجع الضمير (المسلم والكافر).
[5] أي الجلوس والقيام.
[6] أي وجوب التسوية بين المسلم والكافر في غير الجلوس والقيام أي ظاهر عبارة (المصنف) وغيرها من عبائر الفقهاء قدس الله أنفسهم وجوب التسوية.
[7] أي يحتمل تعدي امتياز المسلم عن الكافر في غير الجلوس والقيام من أنواع الإكرام.
[8] أي سواء كان الخصمان مسلمين أم كافرين.
[9] الغضاضة بالفتح: مصدر بمعنى النقصان والوهن.
[10] الإدلال: مصدر أدل بمعنى وثق بمحبته فأفرط فيه.
[11] مرجع الضمير (الميل القلبي).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست