(ولا تجب التسوية) بين الخصمين مطلقا [8] (في الميل القلبي)، إذ لا غضاضة [9] فيه على الناقص، ولا إدلال [10] للمتصف، لعدم اطلاعهما، ولا غيرهما عليه. نعم تستحب التسوية فيه [11] ما أمكن.
(وإذا بدر أحد الخصمين بدعوى سمع منه) وجوبا تلك الدعوى لا جميع ما يريده منها، ولو قال الآخر كنت أنا المدعي لم يلتفت إليه
[1] مثال (للرفع الصوري).
[2] مثال (للرفع المعنوي).
[3] المستدرك الحديث الخامس الباب الحادي عشر من أبواب آداب القاضي [4] مرجع الضمير (المسلم والكافر).
[5] أي الجلوس والقيام.
[6] أي وجوب التسوية بين المسلم والكافر في غير الجلوس والقيام أي ظاهر عبارة (المصنف) وغيرها من عبائر الفقهاء قدس الله أنفسهم وجوب التسوية.
[7] أي يحتمل تعدي امتياز المسلم عن الكافر في غير الجلوس والقيام من أنواع الإكرام.
[8] أي سواء كان الخصمان مسلمين أم كافرين.
[9] الغضاضة بالفتح: مصدر بمعنى النقصان والوهن.
[10] الإدلال: مصدر أدل بمعنى وثق بمحبته فأفرط فيه.
[11] مرجع الضمير (الميل القلبي).
[2] مثال (للرفع المعنوي).
[3] المستدرك الحديث الخامس الباب الحادي عشر من أبواب آداب القاضي [4] مرجع الضمير (المسلم والكافر).
[5] أي الجلوس والقيام.
[6] أي وجوب التسوية بين المسلم والكافر في غير الجلوس والقيام أي ظاهر عبارة (المصنف) وغيرها من عبائر الفقهاء قدس الله أنفسهم وجوب التسوية.
[7] أي يحتمل تعدي امتياز المسلم عن الكافر في غير الجلوس والقيام من أنواع الإكرام.
[8] أي سواء كان الخصمان مسلمين أم كافرين.
[9] الغضاضة بالفتح: مصدر بمعنى النقصان والوهن.
[10] الإدلال: مصدر أدل بمعنى وثق بمحبته فأفرط فيه.
[11] مرجع الضمير (الميل القلبي).