responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 72
ما يؤمر به ونحوه، وليس الارتزاق منحصرا فيمن ذكر، بل مصرفه كل مصلحة من مصالح الإسلام ليس لها جهة غيره [1]، أو قصرت جهتها [2] عنها [3].
(ويجب على القاضي التسوية بين الخصمين في الكلام، معهما، (والسلام) عليهما، ورده [4] إذا سلما، (والنظر) إليهما، (و) غيرها من (أنواع الإكرام) كالإذن في الدخول، والقيام، والمجلس [5] وطلاقة الوجه، (والإنصات) لكلامهما، (والإنصاف) لكل منهما إذا وقع منه [6] ما يقتضيه، هذا هو المشهور بين الأصحاب.
وذهب سلار والعلامة في المختلف إلى أن التسوية بينهما مستحبة عملا بأصالة البراءة، واستضعافا لمستند الوجوب [7]، هذا إذا كانا مسلمين، أو كافرين، (و) لو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا كان (له أن يرفع
[1] تذكير الضمير باعتبار (الكل) الذي هو مذكر لفظا فالمعنى أن تلك المصلحة التي ليس لها شئ يصرف في سبيلها غير بيت المال فإنه يتعين صرف عليها.
[2] مرجع الضمير (المصلحة).
[3] مرجع الضمير (المصلحة).
فالمعنى أن تلك المصلحة لها وارد لا يكفيها عن إقامتها فتكمل من بيت المال.
[4] مرجع الضمير (السلام).
[5] المراد من المجلس: التساوي بين الخصمين في محل الجلوس بأن يجلس كليهما على مستوى واحد في المجلس.
[6] مرجع الضمير (القاضي).
فالمعنى أن القاضي يعتذر من أحد المتخاصمين إذا وقع منه شدة، أو غلظة بالنسبة إليه حتى لا يقال: أنه لم يساو بينهما.
[7] راجع الوسائل الباب 3 من آداب القضاء.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست