(فمن عدل عنه إلى قضاة الجور كان عاصيا) فاسقا لأن ذلك كبيرة عندنا، ففي مقبول عمر بن حنظلة السابق: " من تحاكم إلى طاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر الله أن يكفر بها ". ومثله كثير.
(وتثبت ولاية القاضي) المنصوب من الإمام (بالشياع) وهو إخبار جماعة به يغلب على الظن صدقهم، (أو بشهادة عدلين) وإن لم تكن بين يدي حاكم، بل يثبت بهما أمره عند كل من سمعهما، ولا يثبت بالواحد، ولا بقوله وإن شهدت له القرائن، ولا بالخط مع أمن التزوير مع احتماله.
(ولا بد) في القاضي المنصوب من الإمام (من الكمال) بالبلوغ، والعقل، وطهارة المولد، (والعدالة)، ويدخل فيها الإيمان، (وأهلية الإفتاء) بالعلم بالأمور المذكورة، (والذكورة، والكتابة) لعسر الضبط بدونها [1] لغير النبي صلى الله عليه وآله، (والبصر)، لافتقاره إلى التمييز بين الخصوم، وتعذر ذلك مع العمى في حق غير النبي، وقيل:
إنهما ليسا بشرط، لانتفاء الأول في النبي صلى الله عليه وآله، والثاني في شعيب عليه السلام، ولإمكان الضبط بدونهما بالحفظ والشهود.
وبقي من الشرائط التي اعتبرها المصنف وغيره غلبة الحفظ، وانتفاء الخرس والحرية على خلاف في الأخير ويمكن دخول الأول [2] في شرط الكمال، وعدم اعتبار الأخير [3] هنا مع أنه قطع به [4] في الدروس،