responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 65
وهي [1] أمور اصطلاحية توقيفية، لا مباحث علمية، ويدخل في أصول الفقه معرفة أحوالها [2] عند التعارض وكثير من أحكامها [3]، ومن الإجماع والخلاف أن يعرف أن ما يفتي به لا يخالف الإجماع، إما بوجود موافق من المتقدمين، أو بغلبة ظنه على أنه واقعة متجددة لم يبحث عنها السابقون بحيث حصل فيها أحد الأمرين [4]، لا معرفة كل مسألة أجمعوا عليها، أو اختلفوا، ودلالة العقل من الاستصحاب والبراءة الأصلية وغيرهما داخلة في الأصول، وكذا معرفة ما يحتج به من القياس [5]، بل يشتمل كثير من مختصرات أصول الفقه كالتهذيب ومختصر الأصول لابن الحاجب على ما يحتاج إليه من شرائط الدليل المدون في علم الميزان، وكثير من كتب النحو على ما يحتاج إليه من التصريف.

[1] أي ما ذكر من الأقسام السبعة من الحسن، والصحيح، والموثق، والضعيف، والموقوف، والمرسل، والمتواتر، والآحاد أمور اصطلاحية اصطلح عليها رجال الحديث.
[2] مرجع الضمير (الأخبار والأحاديث) فالمعنى أنه لا بد أن يعرف المجتهد عند تعارض الخبرين طريقة العلاج، والأخذ بأيهما، أو التخيير، أو الطرح فلكل من ذلك مورد يخصه فلا بد من تشخيصه.
[3] مرجع الضمير (الأخبار) فالمعنى أنه لا بد أن يعرف المجتهد كثيرا من أحكام الأخبار كشرائط التواتر لإفادة العلم، وكون الخبر الواحد حجة، أم لا.
[4] الخلاف، أو الإجماع.
[5] المراد من القياس الذي يحتج به: هي العلة المنصوصة المعبر عنها (بالقياس المنصوص العلة).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست