responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 61
كتاب القضاء [1] أي الحكم بين الناس (وهو) واجب كفاية في حق الصالحين له، إلا أنه مع حضور الإمام (وظيفة الإمام عليه السلام، أو نائبه) فيلزمه نصب قاض في الناحية ليقوم به، ويجب على من عينه الإجابة، ولو لم يعين وجبت كفاية، فإن لم يكن أهلا إلا واحد تعينت عليه، ولو لم يعلم به الإمام لزمه [2].

[1] القضاء: مشتق من قضى يقضي. فهو ناقص يائي قد جاء لمعان.
الأول الإتيان بالشئ كقوله تعالى:
فإذا قضيتم مناسككم أي أتيتم بها.
الثاني فعل العبادة ذات الوقت المحدود المعين خارجا عنه كما في قضاء العبادات الثالث فعل العبادة استدراكا لما وقع مخالفا لبعض الأوضاع المعتبرة ويسمى هذا إعادة كالأجزاء المنسية في الصلاة.
الرابع الحكم بين الناس كما تقول: قضى زيد بين المتخاصمين وهو المقصود هنا [2] مرجع الضمير يحتمل أن يكون هو الإمام عليه لسلام أي لزم الإلمام حين عدم علمه بذلك الرجل الذي هو أهل وصالح للقضاء طلب ذاك الرجل ويحتمل رجوع الضمير إلى الشخص الصالح الذي له أهلية القضاء.
إلا أن احتمال رجوعه إلى الإمام لا ينسجم مع قوله: ولا يعلم به الإمام ثم اعلم أن عدم علم الإمام عليه السلام بذلك بحسب الظاهر وإلا فهو عالم بالموضوعات الخارجية إن أراد وشاء فمن قال والعياذ بالله: بجهل الإمام بالموضوعات الخارجية فهو جاهل وخارج عن الأوصاف.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست