responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 547
بالبيع السابق [1] فلا يبطله للفسخ اللاحق [2]، وكذا [3] أجرة الوزان، والكيال، والناقد بعد صدور هذه الأفعال، لوجود سبب [4] الاستحقاق، (ولا تصح بزيادة في الثمن) الذي وقع عليه البيع سابقا، (ولا بنقيصته [5])، لأنها فسخ ومعناه رجوع كل عوض إلى مالكه، فإذا شرط فيها ما يخالف مقتضاها [6] فسد الشرط وفسدت [7] بفساده، ولا فرق بين الزيادة العينية [8] والحكمية [9] كالانتظار بالثمن.
(ويرجع) بالإقالة (كل عوض إلى مالكه) إن كان باقيا، ونماؤه المتصل تابع له. وأما المنفصل فلا رجوع به وإن كان حملا لم ينفصل، (فإن كان تالفا تمثله) إن كان مثليا، (أو قيمته) يوم التلف إن كان قيميا، أو تعذر المثل [10]، ولو وجده معيبا رجع بأرشه لأن الجزء، أو الوصف الفائت بمنزلة التالف. و ألفاظها [11] تفاسخنا
[1] أي السابق على الإقالة.
[2] وهي الإقالة.
[3] أي لا تسقط.
[4] وهو صدور هذه الأفعال من فاعلها بأمر المتبايعين، أو أحدهما.
[5] أي بنقيصة الثمن.
[6] أي مقتضى الإقالة كشرط الزيادة، أو النقيصة.
[7] أي الإقالة.
[8] كما لو طلب البايع زيادة في الثمن عند طلب المشتري الإقالة.
[9] كما لو قال المستقيل: أقلني وقبل البايع الإقالة لكنه استمهل من المشتري في رد الثمن شهرا مثلا.
[10] إن كان مثليا.
[11] أي ألفاظ الإقالة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست