responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 546
(خاتمة: الإقالة فسخ لا بيع) عندنا، سواء وقعت بلفظ الفسخ أم الإقالة (في [1] حق المتعاقدين والشفيع) وهو الشريك، إذ لا شفعة هنا بسبب الإقالة، وحيث كانت فسخا لا بيعا (فلا يثبت بها شفعة) للشريك، لاختصاصها [2] بالبيع، ونبه بقوله: في حق المتعاقدين: على خلاف بعض العامة حيث جعلها [3] بيعا في حقهما [4]، وبقوله [5]: والشفيع، على خلاف آخرين، حيث جعلوها [6] بيعا في حقه [7]، دونهما [8]، فيثبت له [9] بها [10] الشفعة، (ولا تسقط أجرة الدلال) على البيع (بها [11]، لأنه [12] استحقها [13]
[1] الظرف متعلق ب‌ (فسخ): أي الإقالة في في حق المتعاقدين.
[2] أي لاختصاص الشفعة.
[3] أي الإقالة.
[4] أي في حق المتبايعين.
[5] عطف على قوله: (ونبه).
[6] أي الإقالة.
[7] أي في حق الشفيع.
[8] أي دون المتبايعين.
[9] أي للشفيع.
[10] أي بالإقالة.
[11] أي بالإقالة.
[12] أي الدلال. [13] أي الأجرة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست