responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 536
بعيد، ومستنده رواية [1] مرسلة، وقيل: يقدم قول المشتري مطلقا [2] لأنه [3] ينفي الزائد، والأصل عدمه، وبراءة ذمته، وفيه [4] قوة إن لم يثبت الإجماع على خلافه [5]، مع أنه [6] خيرة التذكرة، وقيل:
يتحالفان ويبطل البيع، لأن كلا منهما مدع ومنكر، لتشخص العقد بكل واحد من الثمنين. وهو خيرة المصنف في قواعده، وشيخه فخر الدين في شرحه [7]، وفي الدروس نسب القولين [8] إلى الندور، وعلى [9] المشهور لو كانت العين قائمة لكنها قد انتقلت عن المشتري
[1] الوسائل كتاب التجارة - أبواب أحكام العقود - باب 11 الحديث 1.
[2] سواء كانت العين باقية أم تالفة.
[3] أي المشتري.
[4] أي وفي تقديم قول المشتري مطلقا سواء كانت العين باقية أم تالفة قوة إن لم يثبت الإجماع على خلافه.
[5] أي على خلاف القول الثاني وهو تقديم قول المشتري مطلقا.
[6] أي مع أن القول الثاني (وهو تقديم قول المشتري مطلقا) هو خيرة العلامة قدس سره في التذكرة وهو دليل على عدم قيام الإجماع على خلاف هذا القول الثاني.
[7] مرجع الضمير (فخر الدين) فالمعنى أنه ذهب إلى هذا القول (فخر الدين) في شرحه على قواعد والده (العلامة) قدس سره فهو من إضافة المصدر إلى فاعله، فلا يعود الضمير من (شرحه) إلى قواعد المصنف أي الشهيد الأول، لأن (فخر الدين) أستاذ الشهيد الأول.
[8] وهو تقديم قول المشتري مطلقا: والقول بالتحالف.
[9] وهو تقديم قول البايع.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست