responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 534
وكذا القول فيما يكون المقصود منه الورد [1]، أو الورق [2]، ولو كان وجوده [3] على التعاقب [4] فالظاهر [5] منه حال البيع للبائع، والمتجدد للمشتري، ومع الامتزاج يرجع إلى الصلح.
(ويجوز لكل منهما) أي من البائع الذي بقيت له الثمرة والمشتري (السقي) مراعاة لملكه (إلا أن يستضرا) معا فيمنعان، (ولو تقابلا في الضرر والنفع رجحنا مصلحة المشتري)، لأن البائع هو الذي أدخل الضرر على نفسه ببيع الأصل، و تسليط المشتري عليه الذي يلزمه جواز سقيه، وتوقف في الدروس حيث جعل ذلك [6] احتمالا ونسبه إلى الفاضل [7]، واحتمل تقديم صاحب [8] الثمرة، لسبق حقه [9]، ويشكل [10] تقديم المشتري حيث يوجب نقصا في الأصل يحيط بقيمة
[1] كأشجار الورد.
[2] كالحناء والتوت المقصود منها الورق.
[3] أي وجود الورق أو الورد.
[4] في كون أحدهما أسبق من الآخر.
[5] هذا مبتدأ خبره (للبايع).
[6] أي ترجيح مصلحة المشتري.
[7] أي العلامة الحلي قدس سره.
[8] وهو البايع أي احتمل المصنف تقديم قول صاحب الثمرة الذي هو البايع [9] أي حق البايع.
[10] لا يخفى ما في العبارة من الغموض إذ المراد من المشتري مشتري الثمرة، دون مشتري الأصل مع أن الكلام في شراء الأصل، دون الثمرة فمقصود الشارح رحمه الله من تقديم قول المشتري هنا تقديمه.
فخلاصة إشكال الشارح: أنه لو قدم حق المشتري في صورة شراء الثمرة
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست