responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 508
لا يجوز الإخلال به كشرط الوكالة [1] في العقد وإن احتاج بعده إلى أمر آخر [2] وراء ذكره في العقد كشرط العتق [3] فليس بلازم، بل يقلب العقد اللازم جائزا [4]، وجعل السر فيه أن اشتراط " ما العقد كاف في تحققه [5] " كجزء من الإيجاب والقبول فهو تابع لهما في اللزوم والجواز، واشتراط " ما سيوجد [6] " أمر منفصل عن العقد، وقد علق عليه العقد والمعلق على الممكن ممكن وهو معنى قلب اللازم جائزا. والأقوى اللزوم مطلقا [7]، وإن كان تفصيله أجود مما اختاره هنا [8].
(الحادي عشر - خيار الشركة، سواء قارنت العقد، كما لو اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقا، أو تأخرت بعده إلى قبل القبض كما لو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز) فإن المشتري يتخير بين الفسخ لعيب الشركة
[1] أي حصولها للبايع مثلا، لا أنه يوكله.
[2] أي إنشاء جديد.
[3] حيث أن شرط العتق هو من قبيل شرط الفعل، أي يشترط عليه أن يعتقه، لا أنه منعتق فعلا.
[4] فلو فعله لزم العقد، وإلا فالمشروط له بالخيار.
[5] وهو شرط النتيجة.
[6] وهو شرط الفعل.
[7] أي يجب على المشتري الوفاء بالشرط مطلقا، سواء في شرط النتيجة، وشرط الفعل.
[8] من قوله: (ولا يجب على المشترط على فعله) ولم يفصل.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست