responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 498
بإسقاطه [1] مع اختياره الأرش أو لا معه [2].
(و) حيث يسقط الرد (يبقى الأرش، ويسقطان) أي الرد والأرش معا (بالعلم به) أي بالعيب (قبل العقد)، فإن قدومه عليه عالما به [3] رضا بالمعيب، (وبالرضا به بعده [4]) غير مقيد بالأرش، وأولى منه [5] إسقاط الخيار، (وبالبراءة [6]) أي براءة البائع (من العيوب ولو إجمالا) كقوله: برئت من جميع العيوب على أصح القولين، ولا فرق بين علم البائع والمشتري بالعيوب وجهلهما والتفريق، ولا بين الحيوان وغيره، ولا بين العيوب الباطنة وغيرها، ولا بين الموجودة حالة العقد والمتجددة حيث تكون [7] مضمونة على البائع، لأن الخيار بها ثابت بأصل العقد [8].

- = لا ينافي الاختيار.
[1] أي بإسقاط المشتري الرد.
[2] أي لا مع اختيار الأرش.
[3] أي إقدام المشتري على شراء المبيع المعيب عالما بالعيب.
[4] أي ويسقط الرد برضاء المشتري بالعيب بعد البيع.
[5] من الرضا.
[6] أي يسقط الرد من المشتري ببراءة البايع عن العيب في عقد البيع.
[7] قيد لقوله: متجدد.
أي أن العيوب المتجددة إذا كانت مضمونة على البايع لولا البراءة، فإنها بالبراءة تخرج عن ضمانه.
[8] تعليل لإيجاب البراءة سقوط الرد حتى بالعيوب المتجددة المضمونة على البائع.
توضيحه: أن العيب المتجدد إنما يثبت بها خيار المشتري، بنفس العقد -
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست