responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 480
وعبارته هنا وفي الدروس لا تدل عليه [1].
وفي الأكثر يتحد الطريقان [2]. وقد يختلفان في يسير، كما
فنسبة المعيبة إلى الصحيحة = 60 / 120 = 1 / 2 = النصف فالتفاوت أيضا بالنصف. ويؤخذ من أصل الثمن الذي هو اثنا عشر درهما: ستة دراهم.
وعلى الطريقة الثانية: تكون نسبة التفاوت في القيمة الأولى بالربع وهو من أصل الثمن = 3 دراهم ونسبة التفاوت في القيمة الثانية بالنصف وهو من أصل الثمن = 6 دراهم ونسبة لتفاوت في القيمة الثالثة بثلاثة أرباع وهي من أصل الثمن = 9 دراهم.
فتجمع هذه النسب المأخوذة من أصل الثمن: - 3 + 6 + 9 = 18 = مجموع النسب ويقسم هذا المجموع على [3]: عدد القيم: - 18 / 3 = 6.
فيسترجع من أصل الثمن ستة دراهم. وهذا قد اتحد مع نتيجة الطريقة الأولى.
[1] لأن عبارة المصنف وهو قوله: (فمن القيمتين نصفهما ومن الخمس خمسها) ظاهرة في الطريقة الأولى التي كانت تجمع القيم الصحيحة على حدة والمعيبة على حد، فيؤخذ من القيمتين الصحيحتين نصفهما ومن القيم الثلاث ثلثها، وهكذا في طرف المعيبة.
ثم تنسب المعيبة إلى الصحيح كما مرت الأمثلة على ذلك.
[2] كما في المثال الثاني آخر التعليقة رقم 1 ص 479.
ولا يخفى: نا حاولنا عدة من الأمثلة فلم نوفق على تحصيل الوفاق في النتيجة بين الطريقتين إلا في صورة اتحاد القيم الصحيحة واختلاف المعيبة. كما يتبين من المثال المذكور هناك،
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست