responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 477
ولا فرق بين اختلاف المقومين في قيمته صحيحا ومعيبا [1]، وفي إحديهما [2].

فنسبة المعيبة إلى الصحيحة هي نسبة الثلاثة إلى أربعة: 3 / 4 = 45 / 60.
والتفاوت بينهما بالربع: 1 / 4 = 15 / 60.
فإذا كان أصل الثمن [12] درهما استرجع منه ربعه وهو [3] دراهم.
[1] كما في المثال المتقدم في هامش 5 ص 476.
[2] كما إذا قوم الأول الصحيح ب‌ [15] والمعيب ب‌ [10] وقوم الثاني الصحيح ب‌ [20] والمعيب ب‌ [10] وقوم الثالث الصحيح ب‌ [25] والمعيب ب‌ [10] فمجموع الصحيحة: [60] ومجموع المعيبة [30]. والتفاوت بالنصف = 30 / 60 فيرد من أصل الثمن نصفه وهو (6 - دراهم).

أي نسبة تفاوت (ما بين الصحيح والمعيب) إلى الصحيح.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست