responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 475
أو أزيد [1]، وعلى اعتبار النسبة يرجع في المثال بخمسة وعشرين [2] وعلى هذا القياس.
(ولو تعددت القيم) إما لاختلاف المقومين، أو لاختلاف قيمة أفراد ذلك النوع المساوية للمبيع، فإن ذلك [3] قد يتفق نادرا، والأكثر ومنهم المصنف رحمه الله في الدروس عبروا عن ذلك [4] باختلاف المقومين [5] (أخذت قيمة واحدة [6] متساوية النسبة إلى الجميع [7] أي منتزعة منه [8] نسبتها إليه [9] بالسوية (فمن القيمتين) يؤخذ (نصفهما)، ومن الثلاث ثلثها، (ومن الخمس خمسها) وهكذا [10].

[1] فلو جاز أخذ نفس التفاوت لرجع المشتري على البايع بخمسين أو أزيد بعنوان الأرش فيحصل لديه المثمن والثمن جميعا.
[2] لأن التفاوت هنا بالنصف. فيرجع المشتري على البايع بنصف ما دفع من الثمن وهو نصف الخمسين، فيكون خمسة وعشرين.
[3] أي اختلاف أفراد نوع واحد في القيمة قد يتفق نادرا فيما إذا اختلفت الأسواق من بلدة واحدة في تسعير جنس واحد.
[4] أي عن تعدد القيم وعن سببه.
[5] أي أهملوا الصورة النادرة.
[6] من النصف، أو الثلث، أو الربع من أصل الثمن باعتبار الأرض.
[7] أي جميع القيم.
[8] أي من الجميع.
[9] أي نسبة القيمة الواحدة المنتزعة إلى الجميع.
[10] فلو كانت إحدى القيم عشرة والثانية عشرين والثالثة ثلثين فالجميع ستون ويؤخذ ثلثها وهو عشرون. وهذا متساوي النسبة إلى كل واحد من القيم.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست