responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 463
وهل هو [1] على الفور أو التراخي وجهان: أجودهما الأول وهو خيرته في الدروس [2].
(ولا بد فيه) أي في بيع ما يترتب عليه خيار الرؤية وهو العين الشخصية الغائبة (من ذكر الجنس، والوصف) الرافعين للجهالة، (والإشارة إلى معين [3] فلو انتفى الوصف بطل [4]، ولو انتفت الإشارة كان المبيع كليا لا يوجب الخيار لو لم يطابق المدفوع، بل عليه إبداله [5]، (ولو رأى البعض ووصف الباقي تخير في الجميع مع عدم المطابقة [6] وليس له الاقتصار على فسخ ما لم ير لأنه مبيع واحد [7] (السابع - خيار الغبن) بسكون الباء وأصله الخديعة، والمراد هنا البيع، أو الشراء بغير القيمة [8] (وهو ثابت) في المشهور لكل من البائع
حصل حصل الفسخ.
[1] أي خيار الرؤية.
[2] أي الفور.
[3] أي يعينان شخص المبيع.
[4] أي بطل البيع.
[5] أي إبدال المدفوع. لأن المبيع الكلي لا يتعين بدفع شخص خاص.
فالمدفوع إذا لم ينطبق عليه الكلي يبدل إلى غيره.
[6] أي عدم المطابقة في ذلك البعض الموصوف.
[7] ولا يتبعض في مبيع واحد. فإما الالتزام بالجميع، أو الفسخ للجميع، إلا إذا تراضيا على التبعيض.
[8] أي بغير قيمته الواقعية زيادة أو نقصانا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست