responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 459
(وتلفه) أي المبيع (من البائع مطلقا) في الثلاثة وبعدها، لأنه غير مقبوض، وكل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، ونبه بالإطلاق على خلاف بعض الأصحاب حيث زعم أن تلفه في الثلاثة من المشتري، لانتقال المبيع إليه، وكون التأخير لمصلحته [1] وهو [2] غير مسموع في مقابلة القاعدة الكلية [3] الثابتة بالنص [4] والإجماع.
(الخامس - خيار ما يفسد ليومه، وهو ثابت بعد دخول الليل) هذا هو الموافق لمدلول الرواية [5]. ولكن يشكل بأن الخيار لدفع الضرر وإذا توقف ثبوته على دخول الليل مع كون الفساد يحصل في يومه لا يندفع الضرر، وإنما يندفع بالفسخ قبل الفساد. وفرضه المصنف في الدروس خيار ما يفسده المبيت وهو حسن، وإن كان فيه خروج عن النص [6]،
في صورة التأخير - إنما ثبت لقاعدة نفي الضرر، نظرا إلى مصلحة البايع الذي باع متاعه ولم يقبض ثمنه. فالحكم عليه باللزوم وعدم الخيار والصبر على الإطلاق ضرر عليه. والإسلام ينفي الضرر إذن فإذا أتى المشتري بالثمن ولو بعد الثلاثة الأيام فقد دفع عن البايع ضرر الصبر على ثمن متاعه.
[1] أي لمصلحة المشتري حيث يحكم ببقاء أثر العقد إلى الثلاثة، وهو تأمين على حق المشتري في المبيع.
[2] أي ما زعمه بعض الأصحاب.
[3] وهي التي أشار إليها: تلف المبيع قبل قبضه يكون من مال بايعه.
[4] الوسائل أبواب الخيار باب 10 حديث 1.
[5] الوسائل أبواب الخيار باب 11 حديث 1.
[6] لأن مدلول النص: (ما يفسد من يومه) الوسائل أبواب الخيار باب 11 حديث 1.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست