responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 452
بحيث لا يعد تصرفا عرفا فلا أثر له [1]، وإن كان بعيدا مفرطا احتمل قويا منعه، وبالجملة فكل ما يعد تصرفا عرفا يمنع، وفلا.
(الثالث - خيار الشرط وهو بحسب الشرط إذا كان الأجل مضبوطا) متصلا بالعقد [2] أم منفصلا، فلو كان منفصلا صار العقد جائزا بعد لزومه مع تأخره [3] عن المجلس.
(ويجوز اشتراطه [4] لأحدهما ولكل منهما، ولأجنبي عنهما [5]، أو عن أحدهما) ولأجنبي مع أحدهما عنه [6] وعن الآخر [7] ومعهما [8]
ووجه بأن التصرف المانع من الرد منصرف إلى التصرف الذي يكون تصرفا مالكيا، دون مطلق التصرفات.
[1] أي لهذا النحو من التصرف.
[2] أي مبدأ الخيار المشترط.
[3] أي إذا كان مبدأ خيار الشرط متأخرا عن مجلس البيع، بحيث يحصل بينهما فصل. ففي تلك الفترة يكون البيع لازما ومكتنفا بين حالتي جوازه.
[4] أي اشتراط الخيار.
[5] أي كان الخيار المشترط لذلك الأجنبي بعنوان أنه مخول عن كليهما أو عن أحدهما. فيختار اللزوم أو الفسخ لمن خوله هذا الحق.
وحاصل المعنى: أن هذا الثالث أجنبي عن العقد، ولكنه مخول في اختيار اللزوم والفسخ تخويلا عن كليهما، أو عن أحدهما.
[6] بأن يشترط الخيار لذلك الأجنبي ولأحد المتبايعين، ولكن خيار الأجنبي يكون عن هذا أيضا دون الآخر.
[7] أي يكون الأجنبي مخولا عن هذا وعن الآخر.
[8] بجعل الخيار للأجنبي وللمتبايعين أيضا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست