responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 449
(وبمفارقة أحدهما صاحبه [1] ولو بخطوة اختيارا، فلو أكرها أو أحدهما عليه [2] لم يسقط، مع منعهما من التخاير [3]، فإذا زال الإكراه فلهما الخيار في مجلس الزوال، ولو لم يمنعا من التخاير لزم العقد [4]. (ولو التزم به أحدهما سقط خياره خاصة) إذ لا ارتباط لحق أحدهما بالآخر.
(ولو فسخ أحدهما وأجاز الآخر قدم الفاسخ) وإن تأخر عن الإجازة، لأن إثبات الخيار [5] إنما قصد به التمكن من الفسخ، دون الإجازة، لأصالتها، (وكذا) يقدم الفاسخ على المجيز (في كل خيار مشترك)، لاشتراك الجميع في العلة التي أشرنا إليها [6].
(ولو خيره [7] فسكت فخيارهما باق) أما الساكت فظاهر
[1] أي يسقط حق الخيار بمفارقة... الخ.
[2] أي على التباعد والتفرقة.
[3] أي أكرها على التفرقة ومنعا عن استعمال حق الخيار.
[4] بأن أكرها على التفرقة ولكنهما كانا مختارين في استعمال حق الخيار ولم يستعملاه فحينئذ يسقط حقهما في الخيار حيث أن عدم استعمالهما هذا الحق عن اختيارهما لا غير.
[5] أي وجه تقديم الفاسخ: أن المقصود من الخيار التمكن من الفسخ، والإجازة من أحدهما تثبت بتركه، لأنها ثابتة بالأصالة بمعنى أن العقد اقتضى الوقوع والأصل بقاء العقد إلى أن يرتفع، فالأصل فيه ما تضمنته الإجازة.
[6] وشرحناها في التعليقة رقم 5.
[7] أي خير أحد المتبايعين صاحبه. بأن قال له اختر أنت بقاء البيع أو فسخه، فسكت هذا الأخير.
[8] أي بقاء خيار الساكت.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست