(ولو فسخ أحدهما وأجاز الآخر قدم الفاسخ) وإن تأخر عن الإجازة، لأن إثبات الخيار [5] إنما قصد به التمكن من الفسخ، دون الإجازة، لأصالتها، (وكذا) يقدم الفاسخ على المجيز (في كل خيار مشترك)، لاشتراك الجميع في العلة التي أشرنا إليها [6].
(ولو خيره [7] فسكت فخيارهما باق) أما الساكت فظاهر
[1] أي يسقط حق الخيار بمفارقة... الخ.
[2] أي على التباعد والتفرقة.
[3] أي أكرها على التفرقة ومنعا عن استعمال حق الخيار.
[4] بأن أكرها على التفرقة ولكنهما كانا مختارين في استعمال حق الخيار ولم يستعملاه فحينئذ يسقط حقهما في الخيار حيث أن عدم استعمالهما هذا الحق عن اختيارهما لا غير.
[5] أي وجه تقديم الفاسخ: أن المقصود من الخيار التمكن من الفسخ، والإجازة من أحدهما تثبت بتركه، لأنها ثابتة بالأصالة بمعنى أن العقد اقتضى الوقوع والأصل بقاء العقد إلى أن يرتفع، فالأصل فيه ما تضمنته الإجازة.
[6] وشرحناها في التعليقة رقم 5.
[7] أي خير أحد المتبايعين صاحبه. بأن قال له اختر أنت بقاء البيع أو فسخه، فسكت هذا الأخير.
[8] أي بقاء خيار الساكت.
[2] أي على التباعد والتفرقة.
[3] أي أكرها على التفرقة ومنعا عن استعمال حق الخيار.
[4] بأن أكرها على التفرقة ولكنهما كانا مختارين في استعمال حق الخيار ولم يستعملاه فحينئذ يسقط حقهما في الخيار حيث أن عدم استعمالهما هذا الحق عن اختيارهما لا غير.
[5] أي وجه تقديم الفاسخ: أن المقصود من الخيار التمكن من الفسخ، والإجازة من أحدهما تثبت بتركه، لأنها ثابتة بالأصالة بمعنى أن العقد اقتضى الوقوع والأصل بقاء العقد إلى أن يرتفع، فالأصل فيه ما تضمنته الإجازة.
[6] وشرحناها في التعليقة رقم 5.
[7] أي خير أحد المتبايعين صاحبه. بأن قال له اختر أنت بقاء البيع أو فسخه، فسكت هذا الأخير.
[8] أي بقاء خيار الساكت.