responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 448
من عقود المعاوضات وإن قام مقامه. كالصلح [1].
ويثبت للمتبايعين [2] ما لم يفترقا، (ولا يزول بالحائل) بينهما، غليظا كان أم رقيقا، مانعا من الاجتماع [3] أم غير مانع، لصدق عدم التفرق [4] معه، (ولا بمفارقة) كل واحد منهما [5] (المجلس مصطحبين) وإن طال الزمان ما لم يتباعد ما بينهما [6] عنه [7] حالة العقد، وأولى بعدم زواله [8] لو تقاربا عنه [9].
(ويسقط [10] باشتراط سقوطه في العقد) عنهما، أو عن أحدهما بحسب الشرط، (وبإسقاطه بعده [11]) بأن يقولا: أسقطنا الخيار، أو أوجبنا البيع، أو التزمناه أو اخترناه، أو ما أدى ذلك [12].

[1] إذا وقع على مبادلة مال بمال. فهذا الصلح ينتج نتيجة البيع ولكنه ليس نفسه فلا يجري فيه الخيار المختص بصدق اسم البيع.
[2] أي العاقدين سواء كانا هما المالكين، أم وكيليهما.
[3] بحيث لا يسمع أحدهما كلام الآخر ولا يرياه بعد إيقاعهما صيغة البيع.
[4] أي عدم التفرق بالأبدان مع هذا الحائل ما لم يتباعد البدنان أحدهما عن الآخر.
[5] أي كلاهما معا.
[6] أي المسافة بينهما.
[7] أي عما كانا عليه حالة العقد.
[8] أي عدم زوال الخيار.
[9] أي صارا أقرب عما كانا عليه حالة العقد.
[10] أي يسقط حق الخيار.
[11] أي بعد العقد.
[12] أي كلما دل على التزامهما بالبيع وأسقطا حق الخيار عنهما بأي لفظ كان.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست